الشيخ فاضل اللنكراني

66

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )

مسألة 12 : يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة ، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلَّا بعد الدخول ( 1 ) .

--> ( 1 ) كالحلبي في الكافي في الفقه : 306 والمحقّق في الشرائع : 3 / 588 والشهيد في اللمعة : 124 .