الشيخ فاضل اللنكراني
66
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )
مسألة 12 : يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة ، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلَّا بعد الدخول ( 1 ) .
--> ( 1 ) كالحلبي في الكافي في الفقه : 306 والمحقّق في الشرائع : 3 / 588 والشهيد في اللمعة : 124 .